Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

لم يفترق الحال بين فرض الكفاية وفرض العين حينئذ.

وأما الاعتراض بأن التحريق بالنار غير مشروع في العقوبة، وقد نهي عنه، فيجاب عنه بأن هذا خصوص وذاك عموم، فيجمع بينهما بأن هذا عقوبة تارك الجماعة مخصص من العموم كما خصص عقوبة الزاني المحصن بالرجم، وإن كان السيف أحسن، وقد قال: "فأحسنِوا القِتْلَة".

واحتج القائلون بالسنية أولًا: بما أخذ من ظاهر هذا الحديث من تركه ﷺ الجماعة ومخالفته إلى بيوت المذكورين، وهو غير تام لجواز أن يقال: يجوز ترك واجب لأداء واجب أكمل منه، أو أنه يصليها (أ) جماعة بعد ذلك.

وثانيًا بما يظهر من قوله: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ" فقد اشتركا في الفضيلة وبقوله في الحديث الآتى: "إِذا صليتما في رحالكما" (١) فأثبت لهما إدراك الصلاة في الرحال وبما تقدم من تعليم المسيء صلاته (٢).

وأجابوا عن الحديث المذكور وغيره بأجوبة منها: أنها لو كانت شرطًا في صحة الصلاة لبين (ب) ذلك عند الوعيد بالتحريق لأنه وقت البيان، كذا قاله ابن بطال (٣).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 292 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.