Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 3, halaman 293

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

وقد يجاب عنه بأنه قد بين ذلك بالدلالة على وجوب الحضور وهو كاف في البيان.

ومظنها أن الخبر ورد مبالغة للزجر ولا تراد حقيقته، ويجاب عنه بأن هذا يحتاج إلى دليل، ويجاب عنه: التوسعة للبعض في ذلك.

ومنها أنه ﷺ إنما هَمَّ ولم يفعل ذلك، كذا قاله القاضي والنووي (١)، وأجاب ابن دقيق العيد (٢) عن ذلك بأنه لا يهم إلا بما يجوز فعله له لو فعله، وتركه يجوز إما لأنهم انزجروا بذلك أو لغيره، كما ورد في حديث أحمد (٣) عن أبي هريرة بلفظ: "لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة وأمرت فتياني يحرّقون .. " الحديث.

ومنها: أن ذلك في حق قوم تركوا الصلاة رأسًا مطلقًا لا الجماعة، ويجاب عنه بأن في رواية مسلم (٤): "لا يشهدون الصلاة"، أي لا يحضرون، وفي رواية أحمد (٥): "لا يشهدون العشاء في الجمع"، أي: في الجماعة، وفي حديث ابن ماجه عن أسامة بن زيد مرفوعًا: "لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرِّقن بيوتهم" (٦).

ومنها: أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعْل أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص (أ) ترك الجماعة، ذكره الزين ابن المنيّر (٧).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 293 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.