Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

وفي الباب عن أبي ذر عند مسلم (١)، وعن يزيد بن عامر في "سنن أبي داود" (٢)، وعن محجن رواه مالك والنسائي (٣)، وهذا حديث يزيد بن الأسود وقع في مسجد الخيف في حجة الوداع.

وفيه دلالة على شرعية الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلي وإن كان قد صلى، [وظاهره ولو صلى في رحله جماعة، لأنه ﷺ أطلق الأمر ولم يستفسر] (أ) وتكون هذه الصلاة نافلة والأولى فريضة كما صرح به في الحديث.

وظاهره (ب) أنه لا يحتاج إلى نية رفض الأولى، وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي والمؤيد وأبو حنيفة والناصر والمنصور، وهو قول الشافعي (٤)، وذهب الهادي ومالك (٥) وقول للشافعي (٦) إلى أن (جـ) الثانية هي الفريضة والأولى تكون النافلة (د)، قالوا: لحديث يزيد بن عامر أخرجه أبو داود (٧) قال ﷺ: "إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم، وإن كنت

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 303 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.