Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

قد صليت، تكن لك نافلة وهذه مكتوبة".

وأجيب بأن هذا الحديث فيه ضعف (١)، صرح بضعفه النووي. وقال البيهقي (٢): هو مخالف لحديث (أ) يزيد بن الأسود وهو أصحّ، ورواه الدارقطني (٣) بلفظ: "وليجعل التي صلى في بيته نافلة". قال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة.

وقول ثالث للشافعي (٤) أنه يحتسب اللَّه بأيهما شاء لقول ابن عمر لمن سأله عن ذلك: "أوذلك إليك؟ إنما ذلك إلى اللَّه ﷿، يجعل أيتهما شاء" .. أخرجه "الموطأ" (٥)، وعلى القول الثاني: لا بد من نية الرفض للأولى بعد دخوله في الثانية، وقيل: بشرط (ب) فراغه من الثانية (جـ) صحيحة.

وظاهر الحديث شمول الإعادة للصلوات كلها ولو قد صليت جماعة، وقد ذهب إلى هذا الشافعي (٦)، وقال أبو حنيفة (٧): لا تعاد إلا الظهر والعشاء أما الصبح والعصر فلا، للنهي عن الصلاة بعدهما، وأما المغرب فلأنه وتر النهار فلو أعادها صارت شفعًا.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 304 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.