Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 1, halaman 62

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

قِلَالَ "هَجَر"، والقلة منها تَسَع قربتين، أو قربتين وشيئا، فاحتاط الشافعي وحسب الشيء نصفا إذ لو كان فوقه لقال ثلاث قِرب إلا شيئًا، فإنه عادة أهل اللسان فيكون خمس قرب والقربة من قرب مكة وهي التي عناها ابن جُريج لا تزيد غالبا على مائة رِطْل بغدادي.

قال: وسيأتي في الزكاة أن رطل بغداد على ما رجح الرافعي مائة وثلاثون درهما، وعلى ما رجح النووي (أ) مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع دِرهم.

ومستندهم ما أخرجه الشافعي، وأحمد، والأربعة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه -واللفظ لأبي داود-: سُئلِ رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من السِّبَاع والدواب فقال رسول الله ﷺ: "إذا كان الماء. قُلَّتَيْن لم يحمل الخَبَث" (١).

ولفظ الحاكم: "فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء".

وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: "فإنه لا ينجس".

قال الحاكم: صحيحٌ على شرطهما، وقد احتجا بجميع رواته.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 1، ص 62 (SanadKitab #17747, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.