Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 3, halaman 315

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة

وهذا السياق لا يناسب ما ذهب إليه الشافعي، وهو يناسب (أ) التخيير الذي قد سبق إشارة إليه، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والإمام (١) يحيى إلى مثل قول أحمد. قالوا: إلا أن مقتضى القياس خلافه، وهو المنع للنقصان، والاستحسان يرجحه لصحة الحديث.

قال الإمام المهدي ﵀ في "البحر" (٢) ردا (ب) على أحمد وغيره: قلتُ: قال ﷺ: "لا يؤمن أحَدكُمْ بَعْدي قاعدًا قَوْمًا قيَامًا". انتهى (٣).

[وفي هذا دلالة على أنه كان خاصا بالنبي ﷺ] (ب)، ويتأيد أيضًا بفِعل الخلفاء وأنهم لم يؤم أحد منهم قاعدًا، وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي ﷺ فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده.

ويُجَابُ عن الحديث بأنه ضعيف أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي ﷺ وهو مرسل، وجابر (٤) ضعيف جدًّا، قال الشافعي (٥): قد علم من احتج به أنه لا حجة فيه لأنه مرسل، ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه -يعني جابرًا الجعفي- والذي احتج به هو محمد بن الحسن، وروي أيضًا من رواية

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 315 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.