ذلك (١) إذا كان الإمام في آخر الخطبة بحيث لا يسمع المصلي بعد فراغه شيئًا من الخطبة، وهو متجه من حيث المناسبة وإنْ لم يقُم عليه دليل يخصه، وذهب مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين (٢)، وهو مذهب الهادي، ومرويّ عن علي وعمر وعثمان (٣) ﵃ إلى أنه لا يصلي في ذلك الوقت، وحجتهم قوله تعالى: ﴿وإِذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ (٤)، ولأنه ﷺ نهى عن أن يقول لصاحبه: أنصت مع أنه أمر بمعروف، وما رواه الطبراني من حديث ابن عمر ﵄ رفعه: "إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام (٥).
واحتجت المالكية (٦) بإطباق أهل المدينة خَلَفًا عن سَلَف عن منع النافلة وقت الخطبة واحتج (أ) الطحاوي بما (ب) روي أن عبد الله بن صفوان دخل
Rujukan halaman ini:البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 429 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.