و (أ) قوله هذا يحتمل الوجوب ويحتمل تأكيد الاستحباب، وروى (ب) ابن أبي شيبة (١) عن ابن عمر ﵁ أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله، وهذا ليس صريحًا في الوجوب، بل قد روي عن ابن عمر (٢) المنع، فلعله يحمل على حالين، ويؤيد الوجوب ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ كان يُخرج نساءه وبناته في العيدين" (٣) فدلالته على استمرار العادة ظاهر في الوجوب، وظاهره شمول من كان لها هيئة من النساء ومن لا هيئة لها، وإذا كان في الشواب فالعجائز بالأولى، ومنهم من حمله على الندب، وجزم بذلك الجرجاني (٤) من الشافعية وأبو حامد (٥) من الحنابلة، ونص الشافعي (٦) في الأم يقضى باستثناء ذوات الهيئات، فإنه قال: "وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات من النساء الصلاة، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابًا" (٧)، وقال الطحاوي: إن ذلك كان في صدر الإسلام، ونسخ بعد ذلك، قال: للاحتياج إلى خروجهن لتكثير السواد فيكون فيه إرهاب للعدو، وتعقب بأن
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 4, halaman 18
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 18 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1224)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.