Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 4, halaman 25

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

كتبهن الله على العباد" (١) فهو قرينة على ذلك، ويجاب عنه بأن الاحتجاج بمفهوم العدد، وهو محتمل أن يكون المفهوم خرج مخرج الغالب، وهو أنه لما كان ذلك هو الأغلب في الأوقات، وكان العيد وقوعه في وقت يسير من السنة، فلا يعمل بالمفهوم وهو أنه عارضه ما هو أقوي منه ما (أ) تقدم، وهو يطرح مع ذلك. والله أعلم.

و (ب) قوله: (جـ) ولم يصل قبلها ولا بعدها، فيه دلالة على أنها لم تشرع (٢) النافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها؛ لأنه إذا لم يصل ﷺ دل على أنه غير مشروع في حقه إذ لو كان مشروعًا لفعله، ومع قيام دليل التأسي فحكمنا حكمه، ولكنه لم يكن في هذه الرواية ما يدل على مواظبته الترك وإنما حكى صلاة وقع فيها هذه الصورة المذكورة [وفيما سيأتي حديث أبي سعيد يدل على مواظبته على الترك] (د)، (هـ وقد اختلف في حكم هذا، فذكر ابن المنذر عن أحمد (٣) أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها (و) (هـ)، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 25 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.