وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية (١)، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري وابن جريج (٢)، وأحمد، ومالك (٣) منع في المصلى، وعنه في المسجد روايتان، وقال الشافعي في الأم، ونقله البيهقي عنه في المعرفة بعد أن روى حديث الباب ما نصه: وأحب للإمام ألا يتنفل قبلها ولا بعدها وأما المأموم فمخالف له (٤) في ذلك، ثم بسط الكلام في ذلك، وقال الرافعي (٥): يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدها، وقيده في البويطي في المصلى، وجرى على ذلك الصيمري فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقًا إلا للإمام في موضع الصلاة، وهذا يؤيده ما أخرجه ابن ماجه (٦) بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الآتي: "أن النبي ﷺ كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" وقد صححه (أ) الحاكم (٧)، وفي هذا دليل المواظبة على الترك وبهذا قال إسحاق، ونقل بعض المالكية (٨) الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى، وهذا جميعه يدل على أن صلاة العيد ليس لها سنة لأنه لم يثبت
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 4, halaman 26
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 26 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.