Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 4, halaman 137

  1. كتاب الجنائز

انْقَطَعَ عَمَلُه إِلّا من ثَلاث .. ". الحديث (١)، وليس هذا منها.

وأجيب عن ذلك:

بأنه حُكْم تعبدي ورد النص به، وكونه في قضية معينة لا يمنع الإلحاق (أ) بعد إظهار التعليل، وهو كونه يبعث ملبيًا، وبعثه ملبيًا ملازم للإحرام إذ التلبية بن خواصه والإحرام موجود في غيره من سائر من مات محرمًا فيكون حكمة حكمه في البعث ملبيًا.

وأما كونه شهادة بأن حجته مقبولة فذاك غير مسلم، إذ الإحرام ونحوه من الأفعال المتعلقة بالإنسان المفضية إلى تحصيل الفضيلة نظرًا إلى ظاهر الاتصاف بها وكونها مشروطة بالقبول أمر آخر غير الحكم التكليفي بدليل قوله ﷺ: "زملوهم بدمائهم وكلومهم فإنهم يبعثون" (٢) الحديث، وهذا بالنظر إلى ظاهر الأسباب، وإلا فليس كل شهيد له هذه الفضيلة كما ذلك واضح، واستدل بعضهم بأنه لو كان إحرامه باقيًا لوجب أن تكمل له المناسك، ولا قائل به، وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل، فيقتصر به على مورد النص، وقد يجاب عنه بأن ذلك ملتزم وهو صحة التكميل، ولكنه يشترط الوصية، ولعله لم يوص كما هو ظاهر القصة، وأما الداودي فاعتذر عن مالك بأنه لم يبلغه هذا الحديث.

وقوله: "وكفنوه في ثوبين"، ظاهر هذا اللفظ: عدم لزوم تكفين المحرم في ثيابه التي مات بها، ولكن البخاري أورد الحديث في الحج

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 137 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.