بلفظ: "في ثوبيه" (١)، و (أ) للنسائي (٢) "في ثوبيه اللذين أحرم فيهما"، والظاهر أنه لا قائل (ب) بتعيين ثياب المحرم، ولعله يفرق بينه وبين الشهيد أن في ثياب الشهيد أثر الدم فتركت (جـ) عليه بخلاف المحرم، و (د) قال المحب الطبري: إنما لم يزده ثوبًا ثالثا تكرمة له كما في الشهيد، (وفيه دلالة على أن الكفن من رأس المال لعدم استفصاله ﷺ هل عليه دين يستغرق ماله أم لا) (هـ).
وفي تمام الحديث، وهو "أنه يبعث ملبيًا" دلالة على أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت رجي له أن يكتبه الله تعالى في الآخرة من أهل ذلك العمل.
٤١١ - وعن عائشة ﵂ قالت: "لما أرادُوا غَسْلَ النبيِّ ﷺ قالوا: والله مَا نَدْرِي نُجَرِّدُ رسولَ ﷺ كما نجَرِّدُ مَوتَانَا أمْ لَا". الحديث رواه أحمد وأبو داود (٣).