Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 4, halaman 205

  1. كتاب الجنائز

إذا كانت الجنازة مرادًا بها النعش، وإن كانت مرادًا بها الميت فالضمير إليها، وهو الظاهر لعدم الحاجة إلى ارتكاب التجوز في الخير، وخير خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي فلها (أ) خير.

و (ب) قوله: "تقدمونها إليه"، وفي رواية: "تقدمونه (١) إليها"، فعلى الوجه الأول الظاهر عود ضمير (جـ) تقدمونها إلى الجنازة، والضمير في إليه إلى الخير، ويحتمل أن يكون الضمير المؤنث عائدًا إلى الخير بتأويل الحسنة، فتطابق الروايتان حينئذ (٢).

والحديت فيه دلالة على شرعية المسارعة إلى تجهيز الميت ودفنه وهو مخصوص بمن لم يتحقق موتهم، كالمفلوج والمطعون والمسبوق (د) فينبغي التثبت في أمرهم وعدم الإسراع، ويتركوا حتى يمضي يومًا وليلة (٣)، ويتحقق موتهم، ويؤخذ من الحديث ترك مصاحبة أهل البطالة وغير الصالحين.

٤٣٢ - وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ شَهِدَ الجِنَازَةَ حتى يُصلَّى عليها فلَه قِيراطٌ ومَنْ شَهِدَها حتى تُدْفَنَ فلَهُ قِيرَاطان". قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثلُ الجبلَيْن العظِيميْن". متفق

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 4، ص 205 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.