Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 5, halaman 119

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

على تحريم صوم العيد، ولو صام قبله أو بعده.

وذهب الجمهور إلى أن النهيَ فيه لتنزيه، وعن مالك وأبي حنيفة أنه لا يكره، قال مالك: لم أسمع أحدًا ممن يقتدى به ينهى عنه.

قال الداودي: لعل النهيَ لم يبلغ مالكًا، وفي كلام عياض (١) أنه قد يفهم من كلام مالك كراهة صومه؛ لأنه قال: يكره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة، فيكون له في المسألة روايتان.

واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود ﵁: "كان رسول الله ﷺ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة" (٢) حَسَّنه الترمذي، وهو يحتمل أنه كان يصومه مع ما قبله أو بعده، وبعضهم عده من الخصائص، وهو بعيد.

واختلف النقل عن الشافعي، فنقل عنه المزني أنه لا يكره إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر، والرواية الأخرى كقول الجمهور، وهو الذي صححه المتأخرون.

واختلف في علة النهي عن إفراده بالصومِ على أقوال:

أحدها: لكونه يوم عيد، والعيد لا يُصَام، وقد دل على هذا ما رواه أبو هريرة مرفوعًا: "يوم الجمعة يوم عيدكم" (٣) وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: "منْ كان منكم متطوعًا من الشهر فليصُم يوم الخميس ولا يصم (أ) يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذِكْر" (٤).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 5، ص 119 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.