Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 5, halaman 120

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

ولا يلزم منه مساواته للعيد في التحريم إذ هو مشبه، ويحتمل المبالغة في التشبيه بأن كراهته قريب من التحريم في الاجتناب.

ثانيها: لئلا يضعف عن سائر أنواع العبادة، واختاره النووي (١)، وتعقب بأن ذلك حاصل، ولو صام قبله أو بعده، وأجيب بأنه قد حصل الجبر لما فات من الفضائل بصوم ما قبله أو بعده وقد يورد عليه بأن الخبر لا ينحصر في الصوم بل يمكن تغيره من سائر أنواع الخير فيلزم أن من فَعَلَ في يوم الجمعة عملًا صالحًا وصام أنه ينجبر به الصوم، ولا قائل بذلك.

ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه فيحصل بذلك الابتداع، وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام.

رابعها: خوف اعتقاد وجوبه، وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس.

خامسها: خشية أن يفرض عليهم كما خشى ﷺ من قيامهم الليل، ذلك قاله المهلب، وهو منتقض مع صوم قبله أو بعده.

سادسها: مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم، نقله القمولي وهو ضعيف.

٥٣١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَصُومن أحدكم يوم الجمعة إِلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" متفق عليه (٢).

تقدم الكلام عليه، وفي الباب من حديث جويرية "أن رسول الله ﷺ دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها: أصمْت أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فَأفطِري"

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 5، ص 120 (SanadKitab #17747, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.