ولم يأمر بالاستئناف، وهو يفهم من قول عمر: "طف بالبيت وبين الصفا والمروة".
وذهبت العترة إلى أنه يجب عليه دم لفوات الحج، وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا دم عليه إذ شرع للتحلل وقد تحلل بعمرة. قال الإمام المهدي في الرد عليهم لنا قوله ﷺ "من لم يدرك الحج فعليه دم وليجعلها عمرة" (١).
اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحاديث (أ).
ونذكر بعد كتاب الحج خاتمة في ذكر زيارة النبي ﷺ وإن لم يذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى، والكلام على ذلك في سبعة فصول.