Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 108

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه

"المصباح" (١) كفأته كَفْأً من باب [نفع] (أ)، أي: كببته، أي: قلبته على رأسه، وقد يكون بمعنى أملته. انتهى.

والمراد بأختها غيرُها؛ سواء كانت من النسب أو أختها في الإسلام. ولعله يأتي في التقييد هنا مثل ما مر، والله أعلم.

٦٤٦ - وعن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ فَرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم (٢)، لكن في إسناده مقال، وله شاهد.

الحديث المقال في إسناده من جهة حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه (٣)، وله طريق أخرى عند البيهقي (٤) غير متصلة من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب، ولم يدركه، وله طريق أخرى عند الدارمي في "مسنده" (ب) كتاب "السنن (٥) ". وفي الباب

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 108 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.