Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 109

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه

من حديث عبادة بن الصامت: "لا يفرق بين الأم وولدها". قيل: إلى متى؟ قال: "حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية". أخرجه الدارقطني والحاكم (١)، وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو الواقعي (٢) وهو ضعيف، رماه علي بن المديني بالكذب، وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز. قال الدارقطني (٣).

وفي "صحيح مسلم" (٤) من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله: خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة. الحديث. وفيه: وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها، فطلبها النبي ﷺ مني وأرسل بها إلى مكة ليفادى بها أسارى من المسلمين.

فيستدَل به على جواز التفريق، وبوب عليه أبو داود (٥)، والظاهر أن البنت قد كانت بلغت؛ ولذا احتج به فيما ذكر. وكذا قال في "المنتقى" (٦): هو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ.

والحديث فيه دلالة على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها، وظاهره عام في الملِك أو في الجهات. والظاهر أنه لم يذهب إلى هذا العموم أحد. ومثله:

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 109 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.