Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 327

  1. كتاب البيوع
  2. باب الغصب

لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها والمظاهرة عليها، واقتصر على تغريمها القصعة ولم يغرمها المأم؛ لأنه كان مهدًى لهم، فقد خرج عن ملكها بالتخلية. والله سبحانه أعلم.

٧٢٦ - وعن رافع بن خَديج ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته". رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعفه (١).

الحديث نقل الترمذي عن البخاري تحسينه، لكن قال أبو زرعة وغيره (٢): لم يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن خديج. وضعفه الخطابي (٣) ونقل تضعيفه عن البخاري، وهو خلاف ما نقله عنه الترمذي، وضعفه البيهقي أيضًا (٤)، وكان موسى بن هارون الحمال (أ) ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه [عن أبي إسحاق] (ب) غير شريك، ولا رواه عن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 327 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.