Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 6, halaman 541

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا

تصدقت به عنها؟ لاحتمال أن يكون سأل عن النذر وعن الصدقة عنها. وبيّن النسائي (١) من وجه آخر جهة الصدقة المذكورة، [فأخرج] (أ) من طريق ابن المسيب عن سعد قال: قلت: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم". قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "سقي الماء". ومثله أخرج الدارقطني في "غرائب مالك"، والمحفوظ عن مالك الحديث المذكور أولًا عن سعد.

وقوله: افتلتت. بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسر اللام، أي أُخِذتْ فلتة؛ أي بغتة. وقوله: نفسها. بالضم على الأشهر نائب مناب الفاعل وبالفتح أيضًا وهو موت الفجأة، والمراد بالنفس هنا الروح.

وأظنها لو تكلمت تصدقت. وفي لفظ للبخاري (٢): وأُراها. وهو بمعنى الظن، وظاهر هذا أنها لم تتكلم. وقد أخرج في "الموطأ" (٣) من حديث سعيد بن سعد بن عبادة أنه خرج سعد مع النبي ﷺ في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم أوصي والمال مال سعد؟ فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فذكر الحديث. وظاهر هذا أنها تكلمت ومنعها هذا المانع من الوصية. ويمكن تأويل النفي بأنها لم تتكلم أي بالصدقة، أو يحمل بأن سعدًا ما عرف ما قيل لها وما أجابت به، فإن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 6، ص 541 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.