Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 66

  1. كتاب النكاح

الطّبرانيّ (١) مرفوعًا: "لا نكاح إلَّا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له".

وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه مقال، وأخرجه سفيان في "جامعه"، ومن طريقه الطّبرانيّ في "الأوسط" (٢) بإسناد حسن عن ابن عباس بلفظ: "لا نكاح إلَّا بولي مرشد أو سلطان". وترجم البُخاريّ (٣): باب السلطان ولي؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: "زوجناكها بما معك من القرآن". ولم يخرج الحديث؛ لأنَّه ليس على شرطه، وظاهر عموم الحديث أن السلطان إليه تزويج الكافرة التي لا ولي لها. قال الإمام يَحْيَى: والمراد بالسلطان في أَلْسِنَة العلماء حيث يطلقونه هو الإمام العادل المتولي لمصالح الدين، فأمَّا سلاطين الجور وأمراء الظلم، فهم لصوص سلَّابون لا تقبل شهادة أحدهم في بصلة فضلًا عن أن يحكموا في شيء من الأمور الدينية وإمضاء الأحكام الإسلامية، فإن عدم الإمام وحاكمه وكلت المرأة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٤). فأثبت لكل مؤمن ولاية، والترتيب اقتضاه الإجماع. وقال أبو ثور وبعض العلماء المتقدمين: بل ينتظر وجود الإمام؛ لقوله ﷺ: "فالسلطان". والجواب أن ذلك محمول على وجوده، ولا ينتظر؛ لقوله ﷺ: "ثلاث لا ينبغي التأني" (٥) الحديث. وقال الإمام يَحْيَى: بل يزوجها منصوب عند أهل النصب (٦) أو مَن صلح عند

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 66 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.