Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 67

  1. كتاب النكاح

الهادوية، ولا وكالة، وإنَّما هو تعيين من المرأة، فتعيّن من شاءت. والله أعلم.

٨٠٥ - وعن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنكح الأيم حتَّى تستأمر، ولا تنكح البكر حتَّى تستأذن". قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت". متَّفقٌ عليه (١).

قوله: "لا تنكح". روي بصيغة الخبر مرفوعًا وبصيغَة النَّهي مجزومًا، والخبر أبلغ، والأيم؛ هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق؛ لمقابلتها بالبكر، وهذا هو المعنى الأصلي في الأيم، ولذلك قالوا: الغزو مأيمة (٢). لأنَّه يقتل فيه الرجال، فتصير النساء أيامَى. وقد يطلق على من لا زوج لها أصلًا، ونقله عياض عن إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما، ولو صغيرة. وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة، وقد وقع في رواية الأوزاعي عن يَحْيَى في هذا الحديث عند ابن المنذر، والدارمي، والدارقطني (٣): "لا تنكح الثيب". ووقع عند ابن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا الحديث:

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 67 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.