Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 68

  1. كتاب النكاح

"الثيب تشاور" (١).

وقوله: "تستأمر". الاستئمار طلب الأمر، والمعنى: لا يعقد عليها حتَّى يطلب الأمر منها. وفيه إشعار بأن العقد من الولي عليها، فيؤخذ منه اشتراط الولي. والمطلوب من المرأة إنَّما هو الأمرُ اعتبارًا لرضاها.

وقوله: "ولا تنكح البكر حتَّى تستأذن". أراد بالبكر هنا البالغة، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة، وأتى بالاستئذان هنا، وبالاستئمار في الأولى، للفرق بينهما، فإن الاستئمار يدل على (أتأكيد المشاورة أ) وجعلِ الأمر إلى المستأمَرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقًا، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر؛ فإنَّه صريح في القول، وإنَّما جعل السكوت إذنًا في حق البكر، لأنها قد تستحيي من أن تفصح.

وقوله: قالوا: يا رسول الله. جَاء في رواية: قلنا: يا رسول الله. وفي حدَّثنا عائشة (٢) أنها السائلة؛ قلت: إن البكر تستحيي. قال: "رضاها صمتها". والحديث فيه دلالة على اعتبار رضا المزوجة (ب)، وتفصيل الإذن كما ذكر، فسكوت البكر كافٍ بعد علمها بالعقد وإن لم تعلم أن السكوت

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 68 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.