Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 161

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار

وفي رواية أن "الولاء لمن أعطى الورق" (١). المراد به المالك لا من باشر الإعطاء بالوكالة، وفي رواية الثوري (٢): "لمن أعطى الورق وولي النعمة". وفهم بعضهم من قوله في بعض الطرق أنها عتقت فدعاها فخيرها، أن الخيار على الفور؛ لأن الفاء تقتضي ذلك، وقد تقدم الخلاف في ذلك (٣). وفي القصة ذكر محبة مغيث وتعجب النبي ﷺ. وقد يستدل به على إبطال قول من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر يبغضه؛ لقوله ﷺ: "ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثًا؟ ". ولعل ذلك أكثريٌّ، ولذلك تعجب منه ﷺ، واعتبار الكفاءة في الحرية، وسقوط ذلك برضا المرأة التي لا ولي لها، وجواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل وإن كان غائبًا، وأن المكاتبة لا يلحقها في الكتابة ولدها ولا زوجها، وتحريم الصدقة على النبي ﷺ، وأن موالي أزواج النبي ﷺ لا تحرم عليهم الصدقة وإن حرمت على الأزواج، وجواز أكل الغني [مما] (أ) تصدق به على الفقير وبالبيع أولى، وجواز أكل الإنسان من طعام من يظن رضاه، وأن المعتقة لا حجر عليها من معتقها (ب) بل تَصَرَّفُ في مالها، وجواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة كانت تمون بريرة، وأن من أهدي لأهله شيء له أن يشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك؛ لقوله: "وهو لنا هدية". وأن للمرأة أن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 161 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.