Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 162

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار

تُدخِل إلى (أ) بيت زوجها ما لا يملكه بغير إذنه، وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته ووقوده، وجواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في العادة، وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقفه عنه، واستحباب السؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع شبهة، وقد يجب، وسؤال الرجل عما لم يعهده في بيته، وأن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقًا، وقبول الهدية ولو قل (ب) قدرها جبرًا للمهدي، وأن الهدية تملك بوضعها في بيت المهدي له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول، وأن لمن تُصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها كيف شاء ولا ينقص أجر المتصدق، وأنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة، ولا عن الذبيحة إذا ذبحت بين المسلمين، وفيه مشاورة المرأة زوجها في التصرفات، وسؤال العالم عن الأمور الدينية، وإعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو لم يسأل، ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التخيير في فراق زوجها والإقامة عنده، وأن على الذي يشاور بذل النصيحة، وجواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب، واستحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام، ولا لوم على من خالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع. وترجم له النسائي (١): شفاعة الحاكم في الخصوم قبل فصل الحكم. ولا يجب على المشفوع عنده القبول، وأن [التصميم] (جـ) في الشفاعة لا يسوغ فيما يشق الإجابة فيه على المسئول، وحسن الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 162 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.