Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 190

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار

مفتوحة (أ) باثنتين من أسفل، وواو ساكنة آخره طاء مهملة، وهو من يتغوط عند الجماع، وذهب إليه السرخسي من أصحاب الشافعي، وذكره في "الكافي" وفي "الزوائد"، وكذا إذا كان بوَّالًا عند الجماع أو حبَّاقًا (١)، وأجاب الإمام (ب) المهدي بأن ذلك اجتهاد من علي ﵁ فلا يلزمنا. قال الإمام يحيى: ووجه ذلك هو أن هذه حالة تعاف وتستقذر فأشبه البرص، فافهم أن ذلك قياس، وإذا قاس هذه المذكورة اطرد القياس فيما وجد فيه المعنى، ولعل القائلين بانحصار العيوب أخذوا بمفهوم الحصر كما في الرواية عن علي وعمر، ولكنهم لم يقتصروا عليها فلزمهم العمل بالقياس، وذهب الإمام يحيى، وهو أحد قولي الشافعي، إلى أنه لا يفسخ بالسِّل والخصي، قالوا: لأنه يمكنه الوطء، بل جماعه أكثر، إذ لا ينزل فلا يفتر. قال الإمام المهدي: وهو قوي إن كان كذلك. وإذا عم الزوجين العيب لم يبطل الخيار، وإن اتفق جنسه؛ إذ قد يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. وأحد قولي الشافعي يبطل؛ لاستوائهما. قال الإمام يحيى: والصرع عيب وإن تباعدت نوباته. وقال ابن الجليل: لا لنا تنفيره وإيحاشه. المرتضى: ولا فسخ بعدم البكارة ولو شرطها. أبو العباس: لكن يسقط ما زاد من المهر لأجلها. والخلاف في الفسخ بالعيوب لداود الظاهري وابن حزم ومن تابعهما، فقالوا: لا يفسخ النكاح بعيب البتة. وكأنهم لما لم يكن في الحديث

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 190 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.