Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 191

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار

تصريح بردها (أ) من دون احتمال طلاق، ولما في [رواته] (ب) من جهالة واختلاف، وعقد النكاح قد ثبت فلا يرتفع إلا برافع ثابت بنص صحيح؛ ولذا قال ابن القيم (١): إن القول بالتعميم هو القياس، يعني إذا بني على دلالة الحديث والآثار على ما دلت عليه وقيس ما ناسبها في المعنى، أو قول ابن حزم ومن تابعه، يعني على فرض عدم العمل بالحديث، وأما الاقتصار على عيبين أو أربعة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساوٍ لها فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين والرجلين أو أحدهما، أو كون الرجل كذلك -من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروط عرفًا، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم. فماذا يقول ﵁ في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

٨٣٣ - وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة [أو مجذومة] (جـ)، فلها الصداق بمَسيسِه إياها، وهو له على مَن غَرَّه منها.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 191 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.