Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 229

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

شاء غير العزل. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير (١) عن سعيد بن المسيب في قول الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾. قال: إن شئت فاعزل، وإن شئت فلا تعزل. القول الرابع: أن: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾. بمعنى: إذا شئتم. أخرجه عبد بن حميد (٢) عن ابن الحنفية في قوله: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾. قال: إذا شئتم.

٨٤١ - وعن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنِّبنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن يقدَّر بينهما ولد في ذلك لم يضرَّه الشيطان أبدًا". متفق عليه. هذا لفظ مسلم (٣).

قوله: "إذا أراد". فيه دلالة على (أ) أن الذكر يكون قبل الشروع، وهذه الرواية مفسرة لغيرها من الروايات كرواية البخاري: "أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله".التي ظاهرها أن الذكر حال المباشرة، فيحمل هذا على المجاز، وهو أن الذكر قريب من وقت الفعل، حتى كأنه [متحد به] (ب).

وقوله: "باسم الله، اللهم جنبنا". وجاء في لفظ البخاري: "ذكر

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 229 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.