Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 253

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

فعله عند استيفاء القسمة، ثم يستأنف القسمة. وقيل: يفعله عند إقباله من السفر، لأنه إذا سافر قرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها. فإذا انصرف استأنف وهو أخص من الاحتمال الثاني. ويحتمل أن يكون ذلك قبل وجوب القسمة.

وقوله في رواية البخاري: وله يومئذ تسع نسوة. وفي رواية أيضًا للبخاري (١): [وهن] (أ) إحدى عشرة. قال ابن حبان (٢): يجمع بين الروايتين بأن يحمل ذلك على حالتين؛ إحداهما كن تسع زوجات، والأخرى إحدى عشرة؛ فالأولى في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسمع نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة. ولكن هذا وهم؛ لأن النبي ﷺ لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة الرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة، ثم جويرية في السادسة، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة، هؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور، واختلف في ريحانة وكانت من نساء بني قريظة، فجزم ابن إسحاق (٣) أنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء في ملكه، والأكثر أنها ماتت في سنة عشر قبل النبي ﷺ،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 253 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.