Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 265

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وتوفي سنة ستين (أ). كذا ذكره ابن خلكان (١).

قوله: أُوقيَّة. هي بضم الهمزة وتشديد الياء، والمراد أوقية الحجاز، وهي أربعون درهمًا، والنَّشُّ بفتح النون والشين المعجمة المشددة. وقد استدل بهذا أصحاب الشافعي على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم كما كان إصداقه ﷺ لنسائه (ب)، وأما أم حبيبة زوج النبي ﷺ ورضي الله عنها فكان صداقها أربعة آلاف درهم، وأربعة (جـ) آلاف دينار (٢)، ولكن هذا لم يكن منه ﷺ، وإنما تبرع به النجاشي من ماله إكرامًا لرسول الله ﷺ، ولم يكن بأمر من النبي ﷺ ولا عقد به، وكذا صفية كان صداقها عتقها، وكذا جويرية، وكذلك خديجة لم يكن مهرها كذلك (٣)، ولعله بنى على الأكثر، ولا حد لأكثره، بحيث تبطل الزيادة [إجماعًا] (د)؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ (٤). وقد اختلفوا

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 265 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.