باب القَسْمِ
٨٧٣ - وعن عائشة ﵂، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يقسم لنسائِهِ فيعدلُ ويقول: "اللهُمّ هذا قسمي فيما أملكُ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجَّح الترمذي إرساله (١).
وكذا أعله النسائي والدارقطني (٢)، وقال أبو زرعة (٣): لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله، لكن صححه ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة موصولًا. قال الترمذي: رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا أصح.
والحديث فيه دلالة على أنه ﷺ كان يقسم بين نسائه ويعدل، واختلف العلماء هل كان واجبًا عليه القسم أو غير واجب؟ فذهب بعض أهل التفسير (٤) إلى أنه غير واجب، وفسر به قوله تعالى: ﴿تُرْجِي