Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 340

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم

مَنْ تَشَاءُ﴾ (١) الآية. وقال: أباح الله له أن يترك التسوية والقسم بين أزواجه، حتى إنه ليؤخر من يشاء منهن عن نوبتها، ويطأ من يشاء في غير نوبتها، وجعل ذلك من خصائصه ﷺ، فجعل الضمير في قوله: ﴿مِنْهُنَّ﴾. عائدًا إلى أزواجه اللاتي أمر بتخييرهن، وذهب إليه أبو سعيد الإصطخري من الشافعية، وصرح به الإمام المهدي في "البحر"، وجعله لنفسه ولم ينسبه إلى أحد، واحتج بالآية، والظاهر من قول سائر الأئمة أن ذلك واجب عليه.

وقوله: ويعدل. فيه دلالة على أن خلاف التسوية من الجور.

وقوله: "فيما أملك". وهو عمل الجوارح من المبيت مع كل واحدة نوبتها.

وقوله: "فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". قال الترمذي: يعني به الحب والمودة. كذا فسره أهل العلم. انتهى.

فيه دلالة على أن عمل القلب لا يستطع الإنسان عليه، وأن الله ﷾ واهب ذلك وسالبه، وأن العبد لا يملك ذلك، وقد فسر بمثل هذا قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ (٢). والله سبحانه أعلم.

٨٧٤ - وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "مَن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 340 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.