Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 7, halaman 346

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم

فلو تزوج أخرى في مدة السبع أو الثلاث فالظاهر أنه يتم ذلك، لأنه قد صار مستحقًّا لها.

٨٧٦ - وعن أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا، وقال: "إنه ليس بك (أ) على أهلك هوان، إن شئت سبَّعت لك، كان سبَّعت لك سبَّعت لنسائي". رواه مسلم (١).

زاد مسلم في رواية (٢): "وإن شئت ثلَّثت ثم درت". قالت: ثلِّث. وفي رواية (٣): دخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله ﷺ: "إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث".

الحديث فيه دلالة على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة سقط حقها من الإيثار، ووجب عليه القضاء لذلك، وأما إذا كان بغير رضاها فحقها ثابت، وهو مفهوم من قوله ﷺ: "إن شئت".

وقوله: "ليس بك (أ) على أهلك هوان". معناه: لا يلحقك هوان ولا نضع (ب) من حقك شيئًا بل تأخذينه كاملًا، ثم بين ذلك بأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء، وبين سبع ويقضي لسائر نسائه، قال القاضي عياض (٤):

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 7، ص 346 (SanadKitab #17747, hlm. urut 2933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.