Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 202

  1. كتاب الرجعة
  2. باب العدة والإحداد

العين، إلا أنه يمكن الجمع بأنه عرف من حال التي نهاها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية، والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك، فلو كان لا يغني الوضع في الليل جاز لها في النهار، والضرورة تنقل المحرم إلى الإباحة، ولذلك جعل مالك حديث الإباحة في الليل مفسرًا لحديث النهي، وقد ذكر مالك في "موطئه" (١) أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها (أ) إذا خشيت على بصرها من رمد بعينها، أو شكوى أصابتها، أنها تكتحل وتَداوى بالكحل، وإن كان فيه طيب. قال أبو عمر (٢): لأن القصد إلى التداوي لا إلى الطيب، والأعمال بالنيات. وقال أبو محمد بن قدامة في "المغني" (٣): إنما تمنع الحادة من الكحل بالإثمد؛ لأنه الذي (أ) تحصل به الزينة، فأما الكحل بالتوتيا (٤) والعنزروت (ب) (٥) ونحوهما فلا بأس به؛ لأنه لا زينة فيه، بل يقبح العين. قال: ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها من بدنها، لأنه إنما منع منه في الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب، فلهذا قال النبي ﷺ: "إنه يشب الوجه". قال: ولا تمنع من تقليم

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 202 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.