Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 228

  1. كتاب الرجعة
  2. باب العدة والإحداد

يعرف له في العلم غير هذا الحديث. ولفظ الدارقطني (١) فيه: "طلاق العبد اثنتان". وروى ابن ماجه (٢)، من حديث عطية العوفي، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: "طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان". وأخرج ابن ماجه (٣)، عن عائشة ﵂ قالت: أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض. وأخرج النسائي (٤): أن النبي ﷺ أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما اختلعت، أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها. ومثله في "سنن أبي داود" (٥). وفي الترمذي (٦)، أن الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله ﷺ، فأمرها النبي ﷺ، أو أمرت، أن تعتد بحيضة. وروى أحمد وابو داود (٧) في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". وقد أجيب من جانب من قال: الأقراء الأطهار. بجوابين؛ مجمل ومفصل؛ أما المجمل؛ فهو أن النبي ﷺ فسر العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء بالأطهار، فلا التفات بعد ذلك إلى شيء يخالفه، ولأن عائشة أم المؤمنين زوج النبي ﷺ تكلمت فيما يتعلق بالنساء، وهو العدة، وقالت: إن الأقراء الأطهار. و:

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 228 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.