Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 276

  1. كتاب الرجعة
  2. باب الرضاع

فذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أنه يحصل التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وهو مروي عن علي وابن عباس (١)، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم وحماد والأوزاعي والثوري، وهو مذهب الهادي والقاسم وأبي حنيفة ومالك. وحدُّه ما وصل الجوف [بنفسه] (أ)، وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائم، وهذا رواية عن الإمام أحمد.

وذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد، إلى أنه لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وهو قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير (٢)، وعطاء وطاوس، وهو إحدى روايات ثلاث عن عائشة، ورواية (٣) أنه لا يحرم أقل من سبع، والثالثة (٤): لا يحرم أقل من عشر.

وحجة الأولين أنه سبحانه علق التحريم باسم الرضاع، فحيث وجد اسمها وجد حكمها، والنبي ﷺ قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (٥). وهو موافق لإطلاق القرآن، وثبت في "الصحيحين" (٦) عن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 276 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.