Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 277

  1. كتاب الرجعة
  2. باب الرضاع

عقبة بن الحارث، أنَّه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: "كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ ". ولم يسأل عن عدد الرضاع، قالوا: ولأنه قد يتعلق به التحريم، فاستوى قليله وكثيره كالوطء الموجب له، ولأن إنشاز العظم وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيره، ولأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في الرضعة وحقيقتها واضطربت أشد الاضطراب، وما كان هكذا لم يجعله الشارع نصابًا؛ لعدم ضبطه والعلم به.

وحجة من قال بتحريم ما زاد على الاثنتين، أنَّه قد ثبت عن النبي ﷺ أنَّه قال: "لا تحرم المصة والمصتان". وفي رواية (١): "الإملاجة والإملاجتان". وفي حديث آخر (٢): أن رجلًا قال: يا رسول الله، هل تحرم المصة الواحدة؟ قال: "لا". وهذه الأحاديث صحيحة رواها مسلم في "صحيحه"، فهي دالة نصًّا على أن الواحدة والاثنتين لا تحرمان، ويؤخذ من مفهوم العدد أن الزائد على ذلك يحرم، ويدل عليه عموم الآية الكريمة. قالوا: ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث، ولأنها أول مراتب الجمع، وقد اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة، وحجة من اعتبر الخمس ما سيأتي من حديث عائشة ﵂، وقد أخبَرت عائشة بأن النبي ﷺ توفي والأمر على ذلك (٣). وقوله ﷺ لسهلة بنت سهيل: "أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه" (٤). والعمل به لا يخالف حديث: "المصة

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 277 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.