Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 294

  1. كتاب الرجعة
  2. باب الرضاع

من الأجانب، وأن المحرم يستأذن على محرمه، وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه، وقد جاء في رواية (١) زيادة: "تربت يداك". وهو يؤخذ من الزيادة أنَّه لا ينبغي الجزم بالحكم قبل الاستثبات فيه، والله سبحانه أعلم.

٩٣٦ - وعنها ﵂ قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن). ثم نسخن بخمس معلومات، فتُوفِّي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم (٢).

الحديث تقدم الكلام في أحكامه (٣).

وقوله: معلومات. فائدة التقييد به بأنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد تعدد الرضعات، وأنه لا يكفي في ذلك الظن، ويشترط تحقق العشر، وإلا فالرجوع إلى الأصل وهو عدم ثبوت حكم الرضاع.

وقوله: فيما يقرأ. بضم الياء، يعني أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًّا حتَّى إنه ﷺ توفي وبعض لم الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أنَّه لا يتلى.

والنسخ على ما هو معروف ثلاثة أنواع؛ أحدها، ما نسخ حكمه وتلاوته كـ: (عشر رضعات). والثاني، ما نسخ تلاوته دون حكمه كـ: (خمس رضعات)، وكـ: (الشيخ والشيخة إذا زنيا

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 294 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.