Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 300

  1. كتاب الرجعة
  2. باب الرضاع

يجب على الرجل [المفارقة] (أ)، ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك، وإن شهد معها غيرها وجب الحكم به. وروي عن مالك أيضًا. وفي رواية [عنه] (ب): بشرط أن يفشو ذلك. وروي عن مالك أنَّه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة امرأتين. وبه قال ابن القاسم [من] (جـ) أصحابه: بشرط أن يفشو قولهما (د) بذلك قبل الشهادة. ومن المالكية من لم يشترط الفشو، وهو مذهب مطرف وابن الماجشون.

وذهب العترة والحنفية إلى أنَّه لا يقبل في الرضاع إلا رجلان أو رجل وامرأتان كغيره من الأحكام، ولا تكفي شهادة المرضعة، لأنها تُقرر فعلها، قال في "البحر": لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ (١) الآية.

وقد أخرج أبو عبيد (٢) من طريق عمر وعلي بن أبي طالب وابن عباس والمغيرة بن شعبة، أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك، وقال عمر: فرق بينهما إن جاءت بينة، وإلا فخل بين الرجل والمرأة، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين زوجين إلا فعلت. وذهب الشافعي إلى أنها تقبل مع ثلاث نسوة بشرط ألا تتعرض لطلب أجرة.

وهذه الأقوال راجعة إلى عموم دليل الشهادة، وقد اعتبر فيها العدد،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 300 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.