Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 301

  1. كتاب الرجعة
  2. باب الرضاع

وأجابوا عن هذا الحديث بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه، والجواب عنه بأن ذلك خلاف الظاهر لا سيما مع ذكر أنَّه تكرر سؤاله للنبي ﷺ في ذلك أربع مرات (١)، وأجابه بقوله: "كيف وقد قيل؟ " (٢). وفي بعضها: "دعها". وفي رواية الدارقطني (٣): "لا خير لك فيها". ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أن في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، ولا منع بن أن يكون هذا الحكم مخصوصًا من عموم الشهادة المعتبر فيها [العدد] (أ)، كما اعتبر أكثر المخالفين لهذا في عورات النساء شهادة المرأة الواحدة، مع أن العلة واحدة في ذلك، لأنه قلَّما يطلع عليه الرجال، فالضرورة داعية إلى اعتبار ذلك.

٩٤٢ - وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله ﷺ أن تسترضع الحمقاء. أخرجه أبو داود (٤)، وهو مرسل، وليست لزياد صحبة.

الحمقاء: المرأة خفيفة العقل. والنهي عن ذلك لما أن الطباع تكتسب.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 301 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.