Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 317

  1. كتاب الرجعة
  2. باب النفقات

أبي ذر- على الاستحباب لا الإيجاب، وهذا مجمع عليه، والواجب النفقة بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتَّى لو قتر على نفسه تقتيرًا خارجًا عن عادة أمثاله؛ إما زهدًا، وإما شحًّا، لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه.

وقوله: "ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق". أجمع العلماء على ذلك، وأنه إذا كان العمل لا يطيقه وجب على السيد أن يعينه بنفسه أو بغيره.

٩٤٦ - وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت".

الحديث تقدم في عشرة النساء (١).

٩٤٧ - وعن جابر ﵁ عن النبي ﷺ في حديث الحج بطوله، قال في ذكر النساء: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". أخرجه مسلم (٢).

الحديث فيه دلالة على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها بالمعروف، وهو مجمع عليه، وقد تقدم تفصيل ذلك قريبًا.

٩٤٨ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 317 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.