Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 318

  1. كتاب الرجعة
  2. باب النفقات

رسول الله ﷺ: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت". رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ: "أن يحبس عمن يملك قوته" (١).

الحديث فيه دلالة على وجوب النفقة على من يجب [إيقاته] (أ)، فإنه إذا كان يلحقه الإثم الَّذي هو الكفاية عن أن ينضم إليه غيره من المآثم في استحقاق العقاب - دل على المبالغة في الوجوب.

والمراد بـ "من يقوت": من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده، وهو مِن: قاته يَقوته، إذا حفظه. ويقال: أقاته يُقيته، إذا أعطاه قوته. وقد فُسِّر المقيت من أسماء الله تعالى بالحفيظ، أو الَّذي يعطي الخلائق أقواتهم.

وقوله: وهو عند مسلم. إلى آخره. هو خاص بنفقة المملوك، وأصله أنَّه جاء عبد الله بن عمر قهرمان له، فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله ﷺ قال: "كفى بالرجل إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته". وفي رواية لمسلم أخرى مثل رواية النسائي (٢)،

وقد تقدم الكلام في تفصيل من تجب نفقته، والله أعلم.

٩٤٩ - وعن جابر ﵁ يرفعه في الحامل المتوفَّى [عنها] (ب)، قال: "لا نفقة لها". أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال:

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 318 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.