المحفوظ وقفه (١).
وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم (٢).
الحديث أخرجه البيهقي (٣) من طريق الربيع عن الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث. موقوفًا. وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا حرب بن العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ في الحامل المتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لها" (٤). وأخرج (٤) عن ابن الزبير أنَّه كان يعطي لها النفقة، حتَّى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قوله ذلك، يعني في الحامل المتوفى عنها زوجها. ورواه عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: لا نفقة لها، وجبت المواريث (٤).
والحديث فيه دلالة على أن المتوفى عنها لا نفقة لها، والنص في حق الحامل، والحائل (٥) بالطريق الأَوْلى، والمراد أن الحامل مُخرَجة عن عموم قوله