Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 319

  1. كتاب الرجعة
  2. باب النفقات

المحفوظ وقفه (١).

وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم (٢).

الحديث أخرجه البيهقي (٣) من طريق الربيع عن الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث. موقوفًا. وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا حرب بن العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ في الحامل المتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لها" (٤). وأخرج (٤) عن ابن الزبير أنَّه كان يعطي لها النفقة، حتَّى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قوله ذلك، يعني في الحامل المتوفى عنها زوجها. ورواه عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: لا نفقة لها، وجبت المواريث (٤).

والحديث فيه دلالة على أن المتوفى عنها لا نفقة لها، والنص في حق الحامل، والحائل (٥) بالطريق الأَوْلى، والمراد أن الحامل مُخرَجة عن عموم قوله

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 319 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.