Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 321

  1. كتاب الرجعة
  2. باب النفقات

إلى عقد، فضعف. انتهى.

وذهب علي وابن مسعود وشريح وابن أبي ليلى إلى أنها تجب للحامل لا للحائل؛ لقوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ﴾ (١) الآية. قلنا: العلة تعمُّهما، وهي حبسهما عن الأزواج. كذا في "البحر"، وكان الأَولى أن نقول: إن آية الطلاق وردت في المطلقات، فلا تتناول المتوفى عنهن.

وأما حديث فاطمة بنت قيس فقد تقدم الكلام عليه، وهو وارد في حق المطلقة بائنًا (٢)، والله أعلم.

٩٥٠ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني". رواه الدارقطني (٣)، وإسناده حسن.

أخرجه الدارقطني من حديث عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا (٤)، إلا أن في حفظ عاصم (٥) شيئًا. وأخرجه البخاري (٦) موقوفًا على أبي هريرة. وفي رواية الإسماعيلي (٦) قالوا: يا أبا هريرة، شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله ﷺ؟ قال: هذا من كِيسي. بكسر الكاف للأكثر، أي من حاصله، إشارة إلى أنَّه من استنباطه

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 321 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.