إلى عقد، فضعف. انتهى.
وذهب علي وابن مسعود وشريح وابن أبي ليلى إلى أنها تجب للحامل لا للحائل؛ لقوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ﴾ (١) الآية. قلنا: العلة تعمُّهما، وهي حبسهما عن الأزواج. كذا في "البحر"، وكان الأَولى أن نقول: إن آية الطلاق وردت في المطلقات، فلا تتناول المتوفى عنهن.
وأما حديث فاطمة بنت قيس فقد تقدم الكلام عليه، وهو وارد في حق المطلقة بائنًا (٢)، والله أعلم.
٩٥٠ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني". رواه الدارقطني (٣)، وإسناده حسن.
أخرجه الدارقطني من حديث عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا (٤)، إلا أن في حفظ عاصم (٥) شيئًا. وأخرجه البخاري (٦) موقوفًا على أبي هريرة. وفي رواية الإسماعيلي (٦) قالوا: يا أبا هريرة، شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله ﷺ؟ قال: هذا من كِيسي. بكسر الكاف للأكثر، أي من حاصله، إشارة إلى أنَّه من استنباطه