Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 323

  1. كتاب الرجعة
  2. باب النفقات

وذكرانًا، إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها، وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتَّى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، ثم لا نفقة على الأب إلا إن كانوا زَمْنَى، فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب، وألحق الشافعي ولد الولد وإن سفل بالولد في ذلك. انتهى. وبأن الواجب نفقة العبد أو بيعه، وذلك واضح.

٩٥١ - وعن سعيد بن المسيب، في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور (١) عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: قلت لسعيد: سنة؟ فقال: سنة. وهذا مرسل قوي.

الحديث رواه الشافعي (٢) عن سفيان عن أبي الزناد، قال: قلت لسعيد بن المسيب. فذكره، قال الشافعي (٢): والذي يشبه أن يكون قول سعيد: سنة. بسنة رسول الله ﷺ، ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف من عادته أنَّه لا يرسل إلا عن ثقة، إلا أنَّه قال ابن حزم (٣): لعله أراد سنة عمر. وهذا خلاف الظاهر، ورواه عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، وأخرجه أيضًا الدارقطني (٥)، قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك وعبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا (أ): أخبرنا

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 323 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.