Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 324

  1. كتاب الرجعة
  2. باب النفقات

أحمد بن علي [الخزاز] (أ)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب في (٥) الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله (١)، وأخرجه البيهقي (٢) بهذا الإسناد.

وهذا الحديث يدل على أن للزوجة إذا أعسر زوجها عن الإنفاق عليها لعدم المال وتعذر التكسب بأي وجه -أن تفسخ نكاح الزوج، وقد ذهب إلى هذا علي وعمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وحماد وربيعة ومالك والشافعي، في الأظهر من قوليه، وأحمد والإمام يحيى، وحجتهم على ذلك ما عرفت، ويتأيد بقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٣). ﴿وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ﴾ (٤). من نحوها، وبالقياس على العيب الطارئ، وذهب طاوس والزهري والثوري والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول للشافعي إلى أنَّه لا فسخ بالإعسار عن النفقة، قالوا: لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 324 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.