Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 326

  1. كتاب الرجعة
  2. باب النفقات

أحدًا منهم أن لزوجته الفسخ، ولا فسخ [أحد] (أ) منهم، ولأن المرأة لو طال مرضها حتَّى تعذر على الزوج جماعها وجبت عليه النفقة، ولم يمكن من الفسخ، فكذلك في جانب الزوج، وأما حديث ابن المسيب فهو مرسل، والسنة محتملة، وأما حديث أبي هريرة الَّذي رواه في: "الصحيح" (١): "تقول المرأة: أطعمني أو طلقني". وقال أبو هريرة: إنه من كيسه، فلعل هذا الحديث بمعناه ويكون موقوفًا، وقد يجاب عن ذلك بأن الآية الكريمة لا تدل على عدم النفقة بالكلية، فإنه قال: ﴿فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾. وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ (٢). لا يدل على عدم الفسخ، فإنه إنما يدل على سقوط الوجوب عنه، وأما الفسخ فهو حق للمرأة تطالب به، وبأن قصة أزواج النبي ﷺ لم يعدموا النفقة بالكلية، فإن النبي ﷺ قد استعاذ من الفقر المدقع (٣)، ولعل ذلك أنَّه فيما زاد على قوام البدن، وفي بعض الأوقات مما قد يعتاد الناس التسامح به في حق النفس وحق من ينفقونه، وأيضًا أنهن لم يسألن الطلاق أو الفسخ، ولا ترضى نفوسهن بذلك ولو عدمن الحياة، وقد خيرهن الله سبحانه [فاخترن] (ب) الرسول والدار الآخرة، فلا يصح الاحتجاج بذلك، وأما سائر الصحابة فكذلك، ولذلك لا قيل لمالك بذلك، قال: ليس

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 326 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.