Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 378

  1. كتاب الجنايات

والطحاوي (١)، من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن ابن البيلماني.

وذكر الشافعي في "الأم" (٢) كلامًا حاصله أن حديث ابن البيلماني كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية. قال: فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخًا؛ لأن حديث: "لا يقتل مسلم بكافر". خطب به النبي ﷺ يوم الفتح -كما في رواية عمرو بن شعيب (٣) - وقضية عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان. وخطبة يوم الفتح كانت بسبب [القتيل الذي قتلته] (أ) خزاعة وكان له عهد، فخطب النبي ﷺ فقال: "لو قتلت مؤمنًا (ب) بكافر لقتلته (جـ) به" (٤). وقال: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (٥). فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله، وبالحكم (د) الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما فعله (هـ)

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 378 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.