Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 395

  1. كتاب الجنايات

مرسلًا بلفظ: غرة عبد أو أمة أو فرس. وأشار البيهقي (١) إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم، وأن ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة، وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس بلفظ: فقضى أن في الجنين غرة. قال طاوس: الفرس غرة. وكذا أخرجه الإسماعيلي (٢) عن عروة بن الزبير، وكأنهما رأيا المعنى المشهور للغرة إنما هو في الفرس، وقد استعمل للآدمي كما في حديث الوضوء (٣)، وقد تطلق على الشيء النفيس؛ آدميًّا كان أو غيره، ذكرا أم أنثى.

وعلى قول الجمهور أقل ما يجزئ من العبد والأمة، أن يكون سليما من العيوب؛ لأن الغرة الخيار، وزاد الشافعي اشتراط ألا ينقص عن سبع سنين، لأن من كان دون ذلك لا يستقل بنفسه. قال بعضهم: لا يؤخذ ما زاد على خمس عشرة سنة في الذكر، و [في] (أ) الأنثى ما زاد على عشرين. والأظهر أنه يجزئ وإن جاوز الستين، ما لم يضعفا ويخرجا عن الاستقلال؛ لأن ذلك يجرى مجرى العيب.

والحديث فيه دلالة على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية وجب فيه الغرة، وظاهره الإطلاق، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتًا، أو مات في بطنها، ولابد أن يعلم كونه جنينًا، بأن يخرج منه يد أو رجل، وإلا فالأصل براءة الذمة وسقوط الدية، وإن كان الإمام المهدي صرح

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 395 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.