Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 396

  1. كتاب الجنايات

في "الأزهار" (١) على أصل الهدوية بأنه لا شيء فيمن مات بقتل أمه إن لم ينفصل، فهو مبني على أنه لم يتحقق ثبوت الجنين، وأما إذا تحقق ثبوته، وهو بخروج شيء منه، فالغرة لازمة فيه.

وظاهر ألفاظ الحديث أنه لا بد أن يكون قد تخلق وجرى فيه الروح ليتصف بأنه قتلته الجناية، والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي؛ من يد أو أصبع أو غيرهما، وإن لم تظهر فيه الصورة، وشهد أهل الخبرة بأن ذلك أصل الآدمي، فحكمه كذلك إذا كانت تلك الصورة صورة خفية، وكذا إذا لم توجد فيه صورة خفية ولكنه أصل آدمى على ما هو غير الأظهر عندهم، والأظهر أنها لا تجب، وإن شك أهل الخبرة أنه أصل آدمي، لم يجب فيه شيء اتفاقا. والحديث ورد في جنين حرة، وأما جنين الأمة فلعله يخصص بالقياس على ديتها، وكما أن الواجب قيمتها في ضمانها، فيكون (أ) في جنينها الأرش، منسوب إلى القيمة، وقياسه على جنين الحرة، فإن اللازم فيه نصف عشر الدية، فيكون اللازم نصف عشر القيمة، وتأتي في أهل الذمة على الخلاف في الدية، وتجب الغرة عند الهدوية بعينها مقومة بخمسمائة، وعند الصادق والباقر الواجب عشر الدية، وقد روي ذلك عن علي.

قال الإمام المهدي: في الجمع بين العين والقيمة [جمع] (ب) بين الأدلة

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 396 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.